Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33915 بتاريخ 26/01/2017 : لا يعتد في التشكيك في تقرير الاختبار الطبي إلا بما يقوم على أسس منطقية وعلمية

J P 33915/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يعتبر السير وسط المعبد في حد ذاته خطأ فادحا موجبا لحرمان المتضرر من التعويض أو للحد منه، ما لم يثبت قيام سلوك استثنائي بالغ الجسامة ينهض به وصف الخطأ الفادح.
  2. لا يكون الطعن في نتيجة الاختبار الطبي جديا إلا إذا أسس على معطيات منطقية وعلمية تتناول منهج التقدير أو مدى مطابقته للمعايير المعتمدة، أما مجرد التشكيك أو التساؤل دون سند فني فلا يكفي لطرح التقرير جانبا.
  3. يعتمد في تطبيق أحكام الفصل 127 من م ت الأجر الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة للحادث باعتباره معيارا للحساب، ولا يرتبط ذلك بتاريخ الأمر الذي يحدد الأجر الأدنى.

Textes appliqués

  • الفصل 122 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.