Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33861 بتاريخ 26/01/2017 : سقوط العقاب في الجنايات لا يقوم إلا بعد مرور عشرين سنة من تاريخ صيرورة الحكم باتا
Principe juridique
- سقوط العقاب يختلف أجله بحسب الوصف القانوني للفعل، فإذا كانت الواقعة جناية تعيّن اعتماد أجل العشرين سنة ولا محل لتطبيق أجل الخمسة أعوام المقرر للجنح.
- أجل سقوط العقاب لا يبدأ إلا من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، فلا يحتسب قبل اكتمال شروط البتات القانونية.
- إذا كان الحكم غيابيا ولم يثبت الإعلام به للمحكوم عليه، فإن بداية سريان أجل سقوط العقاب لا تكون إلا من يوم ثبوت العلم بالحكم وفق ما يستفاد من أعمال التنفيذ أو ما يقوم مقامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.