الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع33004دد الحمد لله وحده 2017/01/26 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/05/12 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق : القائمة بالحق الشخصي : شركة ***** في ش م ق ( 33004) ضد المتهم : ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33004 بتاريخ 26/01/2017 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال محكمة الموضوع موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- يتعين على المحكمة الجزائية إذا قضت بعدم سماع الدعوى العمومية المؤسسة عليها الدعوى الخاصة أن تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية لانتفاء الأساس الذي تقوم عليه.
- لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي طلب تعقيب الحكم في خصوص حقوقه المدنية إذا وقع التخلي عن الدعوى المدنية بما ينتفي معه شرط الحكم النهائي في الفرع المدني فتقوم بحقه حالة فقدان الصفة للطعن.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة يقتضي موازنة جدية بين مختلف العناصر المتاحة بالملف، وإغفال عناصر مؤثرة من شأنها التحقق من صحة الإسناد يجعل التعليل قاصرا ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.