Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33567 بتاريخ 26/01/2017 : عدم إلزامية اضافة بطاقة السوابق في الجنح عند تقدير العقوبة

J P 33567/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا تكون اضافة بطاقة السوابق اجبارية إلا بخصوص الجنايات التي كان باشرها قلم التحقيق نظرا لخطورة الجرائم.
  2. في مادة الجنح يبقى تقدير العقوبة موكولا لاجتهاد المحكمة في غياب نهى يوجب اضافة بطاقة السوابق.
  3. لا تتجه محكمة التعقيب الى نقض الحكم لمجرد مخالفة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقوبة متى لم يثبت خرق لنص قانوني يفرض اجراء معينا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.