Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33364 بتاريخ 26/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان تعليلها مستساغا

J P 33364/201726 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها في ثبوت الإدانة أو عدمها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان قرارها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  2. يكون القرار بمنأى عن النقض إذا جاء تعليل محكمة الموضوع مستساغا وصائبا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولو تمسك الطاعن بوجود عناصر كان يراها أرجح للإدانة.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على نتائج إجراء تحقيقي أذنَت به للتحقق من مدى صحة الأقوال المتعارضة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا ينهض سببا للتعقيب ما لم يثبت فساد الاستدلال أو مخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.