Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33938 بتاريخ 26/01/2017 : جريمة الخيانة الموصوفة لا تقوم دون ثبوت ركن الاستيلاء
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان استخلاصها للنتيجة مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف وتؤدي عقلا وقانونا إلى ما انتهت إليه.
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت ركن الاستيلاء على مال مؤتمن تحت يد المتهم بمقتضى علاقة الأمانة، أما مجرد السماح بخروج منتفع دون خلاص فلا يكفي وحده لإثبات الاستيلاء متى لم يثبت تسلم المتهم للمال.
- يصح لمحكمة الموضوع استبعاد تصريح منسوب لذوي الشأن إذا تبين لها أنه صدر لغرض التفصي أو كان متعارضا مع قرائن أخرى ثابتة، ويكون تعليلها في ترجيح دليل على آخر سليما متى قام على موازنة سائغة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.