Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33125 بتاريخ 26/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ

J P 33125/201726 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم باستثناء النيابة العمومية وفقا للإجراء الذي يفرضه القانون.
  3. عند ثبوت الإخلال بإجراءات الإيداع والتبليغ المقررة قانونا للطعن بالتعقيب يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.