Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32804 بتاريخ 26/01/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا لم ينصب على الحكم الصادر في الأصل نهائيا

J P 32804/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصب على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في حق كافة أطراف القضية، باعتبار أن هذا الشرط يحدد نطاق رقابة محكمة التعقيب على الأحكام القابلة للطعن.
  2. يكون الطعن بالتعقيب مختلا من الناحية الشكلية إذا وجه ضد قرار يقتصر أثره على ضم إجراءات قضية إلى ملف قضية أخرى دون أن يطعن في الحكم الأصلي الذي فصل نهائيا في الموضوع، لأن القرار الضام لا يعد الحكم الصادر في الأصل نهائيا.
  3. عند تعدد القضايا المتصلة بموضوع واحد وبقرار واحد، فإن وحدة الإجراءات تقتضي توجيه الطعن إلى الحكم الذي بت نهائيا في الأصل، وإلا تعين رفض الطعن شكلا لمخالفته الشروط الإجرائية لرفع مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.