Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29123 بتاريخ 26/01/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يمنع مواصلة التتبع ويقتضي النقض بدون إحالة
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
- متى انقضت الدعوى العمومية لنفس السبب سقطت الدعوى المدنية التابعة بنفس الشروط والآجال المقررة للدعوى العمومية المتولدة عن الجريمة.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة إذا كان موجب النقض ينهي الخصومة ولا يترك شيئا يستوجب إعادة النظر أو إصدار حكم جديد في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 292 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من المجلة الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 8 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 37 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 446 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 240 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 287 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 4 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.