Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33814 بتاريخ 27/2/2017 : وجوب تعليل قرار عدم سماع الدعوى الجزائية على أساس مناقشة الأدلة الجوهرية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من صميم سلطة قاضي الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تظل مشروطة باحترام واجب التعليل وإقامة الحكم على مستندات واقعية وقانونية سليمة وفق مقتضيات الفصل 168 م ا ا.
- يجوز قانونا الأخذ بشهادة متهم على متهم متى كانت الشهادة مدعمة بمعطيات وقرائن متظافرة ومتناسقة مؤدية إلى ذات النتيجة، ويكون طرحها دون مناقشة ما يعززها قصورا في التحليل الموجب للنقض.
- متى تضمن الملف عناصر جوهرية متعارضة أو مؤثرة في قيام الإدانة أو نفيها، تعين على محكمة الموضوع السعي لكشف الحقيقة بإجراء الأبحاث التكميلية والمكافحات اللازمة قبل الترجيح، وإلا عد قرارها مخلا بواجب التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من م ج ج-الفصول 203, 260 و المه نام ج-الفصل 168 م ا ا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.