Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33976 بتاريخ 30/01/2017 : ضعف التعليل بمثابة فقدانه عند خلو الحكم من إبراز العناصر القانونية للجريمة
Principe juridique
- إذا تبنت محكمة الاستئناف أسانيد حكم البداية واعتبرتها كأنها صادرة عنها امتدت رقابة محكمة التعقيب إلى تلك الأسانيد للتثبت من مدى وجاهتها واقعا وقانونا.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المساوي لفقدانه متى جاءت أسبابه مجملة دون إبراز العناصر القانونية للجريمة ودون بيان كيفية انطباقها على الوقائع كما تقتضيه نصوص الإحالة.
- عدم تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية على النحو الذي يفرضه الفصل 168 ماج يترتب عنه سوء تطبيق القانون ويجعل الحكم غير قائم على سند قانوني صحيح بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 220 م ج-الفصل 168 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.