الجمهوري وزارة العدل محك التونسي 33116 بالدائرة عدد 29 (جرائي) التاريخ : 2017/01/27 تحرير السيد ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام محكمة الإستنا و ب***** ***** بتاريخ : 29 أفريل 2015 عن الحق العام ضد : المظنون فيه ***** ***** ***** ***** مقرة ***** ***** ( ***** - ***** ) طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33116 بتاريخ 27/01/2017 : تحريف الوقائع بقيام الشك رغم وجود اعتراف صريح
Principe juridique
- إذا بُني القضاء بعدم سماع الدعوى على وجود الشك رغم ثبوت اعتراف صريح من المظنون فيه بواقعة جوهرية، عُدّ ذلك تحريفا للوقائع موجبا لنقض الحكم.
- مجرد توصيف الخلاف بأنه ذو صبغة مدنية لا يعفي المحكمة من واجب فحص مدى توافر أركان الجريمة أو خرق القانون الجزائي بحسب الوقائع المعروضة عليها.
- يتعين على محكمة الاستئناف مناقشة سلامة التكييف القانوني للوقائع عند التعارض بين وصف الامتناع عن تنفيذ المتفق عليه ووصف افتكاء الحوز، وإلا كان حكمها قاصرا في التعليل وضعيف التحليل.
Textes appliqués
- الفصل 261 ، مايليه من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 298 ق ج autres décisions
- 255 قج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.