الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 33168 2017/01/30: تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/05/11 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف تحت عدد 2038 بتاريخ 2015/05/04 و القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33168 بتاريخ 30/01/2017 : لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي
Principe juridique
- لا يُعدّ الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة إدانة في حدّ ذاته متى لم ينص القانون صراحة على تجريمه أو على اعتباره وسيلة إثبات لجريمة استهلاك مادة مخدرة.
- يثبت استهلاك مادة مخدرة بوسيلة التحليل البيولوجي بوصفها الوسيلة التي تتحقق بها المحكمة من وقوع الاستهلاك ومن كون المادة المستهلكة مدرجة بالجدول ب عند إنكار المتهم وغياب قرائن أخرى.
- تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، يمتنع على المحكمة تأسيس الإدانة على افتراضات تستمد من سلوك المتهم ما لم يسندها نص قانوني يقرر أثرا جزائيا لذلك السلوك.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 125-الفصل 226-الفصل 54-الفصل 4 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.