Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33168 بتاريخ 30/01/2017 : لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي

J P 33168/201730 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يُعدّ الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة إدانة في حدّ ذاته متى لم ينص القانون صراحة على تجريمه أو على اعتباره وسيلة إثبات لجريمة استهلاك مادة مخدرة.
  2. يثبت استهلاك مادة مخدرة بوسيلة التحليل البيولوجي بوصفها الوسيلة التي تتحقق بها المحكمة من وقوع الاستهلاك ومن كون المادة المستهلكة مدرجة بالجدول ب عند إنكار المتهم وغياب قرائن أخرى.
  3. تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، يمتنع على المحكمة تأسيس الإدانة على افتراضات تستمد من سلوك المتهم ما لم يسندها نص قانوني يقرر أثرا جزائيا لذلك السلوك.

Textes appliqués

  • القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 125-الفصل 226-الفصل 54-الفصل 4 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.