Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0643 بتاريخ 27/01/2017 : قبول سحب قضية التحقيق عند قيام الشبهة الجائزة الماسة بطمأنينة المتقاضي لنزاهة سير التحقيق
Principe juridique
- يقبل طلب استجلاب القضية شكلا متى قدمه من له الصفة والمصلحة وكان متعلقا بتتبع منشور حاليا لدى القضاء واستوفى الإجراءات التي يقتضيها الفصل 294 من م . إج.
- تقوم الشبهة الجائزة متى تولد لدى المعني بالتتبع اعتقاد بعدم سير التحقيق سيرا عاديا طبيعيا بما يزعزع الشعور بالجدية ويضعف الاطمئنان إلى الحياد، ولو كان ذلك الاعتقاد مبنيا على سبب خاطئ.
- يرجح مبدأ دفع الشبهة المحتملة وحفظ هيبة القضاء تفاديا لكل اعتقاد يمس الحياد على بحث جدية أسباب المطلب، بما يبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة تطبيقا للفصل 294 من م . إج.
Textes appliqués
- الفصلين 125 126 ق . ج-الفصل 294 من م . إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.