Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33049 بتاريخ 30/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد الاعتراف الثابت بالملف دون بيان موجب قانوني لذلك
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا تكتسب حجيتها إلا إذا تضمّنت العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإثبات الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تغيير محكمة الاستئناف لتكييف الوقائع أو العدول عن تكييف محكمة الدرجة الأولى يقتضي تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
- استبعاد الاعتراف الثابت بأوراق القضية دون تقديم تعليل يبرر ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 3 من قانون 1998/02/18-الفصل 3 من قانون المؤرخ في 1991/02/18-الفصل 59 من م ج و autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.