Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33136 بتاريخ 27/01/2017 : مشاركة القاضي في نظر القضية مرتين موجب لنقض الحكم لمساسه بالنظام العام

J P 33136/201727 janvier 2017

Principe juridique

  1. يمتنع على القاضي مباشرة الوظائف العدلية في النزاع الذي سبق له أن باشره بصفة حاكم، ويترتب على مخالفته قيام مانع قانوني يتعلق بصحة تشكيل الهيئة الحاكمة.
  2. إعادة نظر القاضي في نفس القضية بعد سبق تعهده بها تمثل إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام بما يوجب نقض القرار دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. تثبت حالة التحجير بمجرد قيام التطابق بين القاضي الذي ترأس الحكم الابتدائي والقاضي الذي ترأس الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه، باعتبارها قرينة كافية على سبق التعهد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.