الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 33159 دد 2017/02/01 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منويه القائم بالحق الشخصي ***** بن ***** ***** بتاريخ 06 ماي 2015 ضد المتهم ***** ***** و الممثل القانوني لشركة التأمين وإعادة التأمين "*****" طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33159 بتاريخ 01/02/2017 : الصبغة الشغلية لحادث المرور تثبت بارتباط التواجد بمكان الحادث بوظيفة أمنية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ سلامة هذا الاستخلاص تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل فيها.
- تكييف الواقعة كحادث ذي صبغة شغلية يكون سليما متى ثبت من معطيات الملف أنّ التواجد بمكان الحادث لم يكن عرضيا بل كان في إطار وظيفة أمنية مرتبطة باستجلاء الوقائع وتنسيق التدخل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.