Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51465 بتاريخ 03/02/2017 : قصور قرار دائرة الاتهام عند الاقتصار على اعتراف مطعون في صدوره بالإكراه دون تدعيمه بقرائن قانونية إضافية

J P 51465/20173 février 2017

Principe juridique

  1. قرار دائرة الاتهام يُعامل معاملة الأحكام من حيث وجوب اشتماله على عناصر الإدانة والبراءة التي أفرزها البحث بما يمكّن من استخلاص نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
  2. لا يكفي لتوجيه التهمة الاقتصار على اعتراف مطعون في صدوره بالإكراه ما لم يقع تدعيمه بقرائن قانونية إضافية مستخلصة من أعمال البحث والتحري، وإلا عُدّ التعليل قاصرا موجبا للنقض.
  3. تمارس دائرة الاتهام صلاحياتها في استكمال الأعمال الناقصة أو المتممة لأعمال قلم التحقيق، وأي تقصير في إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة يفضي إلى قصور في التحليل يعيب القرار ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصول 131 و 132 و 258 و 264 من م ج-الفصل 14 من م ا ج-الفصل 116 م ا ج-الفصل 199 م م إلى autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.