Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52315 بتاريخ 01/02/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن التي بنت عليها توجيه التهمة

J P 52315/20171 février 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن التي اعتمدتها لتبرير قضائها، ما دام التعليل قائما على أسس سائغة وتطبيق القانون سليما تحت رقابة محكمة التعقيب.
  2. تختص دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية بإعادة تكييف الأفعال المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني المعتمد بقرار ختم البحث، ولها أن توجه التهمة أو تقرر الحفظ بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
  3. يكون توجيه التهمة قائما على تطبيق سليم للقانون متى استند إلى قرائن مستخلصة من الملف تفيد نسبة الأفعال للمظنون فيه، ولا يعيبه دفع لا ينهض لنفي تلك القرائن أو يقتصر على تأويل مغاير لها دون سند قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.