Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33090 بتاريخ 07/02/2017 : اعتماد تصريحات المتهمين ضد الغير لا يوجب المكافحات إلا بطلب ممن تضرر منها
Principe juridique
- لا يعدّ اعتماد المحكمة على تحصّن المتهم بالفرار مساسا بحقوق الدفاع متى اعتبرته قرينة من القرائن التي تُستخلص منها نسبة الأفعال عند اجتماعها ببقية عناصر الإثبات.
- لا تُعدّ المحكمة مُلزمة بإجراء المكافحات بشأن تصريحات متهمين ضد متهم آخر إلا إذا أُثير هذا الطلب ممن تضرّر من تلك التصريحات باعتباره دفعا يتوقف على إثارته من صاحب المصلحة.
- لا يكون التعليل ضعيفا متى بيّنت المحكمة أن القرائن التي استخلصتها من تصريحات المتهمين وبقية العناصر كافية لقيام عناصر الجريمة في حدود الدفوعات المثارة أمامها.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 258 و 264 من م ج-القانون عـ33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.