Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33090 بتاريخ 07/02/2017 : اعتماد تصريحات المتهمين ضد الغير لا يوجب المكافحات إلا بطلب ممن تضرر منها

J P 33090/20177 février 2017

Principe juridique

  1. لا يعدّ اعتماد المحكمة على تحصّن المتهم بالفرار مساسا بحقوق الدفاع متى اعتبرته قرينة من القرائن التي تُستخلص منها نسبة الأفعال عند اجتماعها ببقية عناصر الإثبات.
  2. لا تُعدّ المحكمة مُلزمة بإجراء المكافحات بشأن تصريحات متهمين ضد متهم آخر إلا إذا أُثير هذا الطلب ممن تضرّر من تلك التصريحات باعتباره دفعا يتوقف على إثارته من صاحب المصلحة.
  3. لا يكون التعليل ضعيفا متى بيّنت المحكمة أن القرائن التي استخلصتها من تصريحات المتهمين وبقية العناصر كافية لقيام عناصر الجريمة في حدود الدفوعات المثارة أمامها.

Textes appliqués

  • الفصول 131 و 132 و 258 و 264 من م ج-القانون عـ33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.