Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59463 بتاريخ 20/03/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاقتصار على اعتراف منتزع بالقوة دون تدعيمه بقرائن قانونية إضافية
Principe juridique
- قرارات دائرة الاتهام تعدّ في حكم الأحكام وتستوجب الإحاطة بعناصر الإدانة والبراءة المستخلصة من ملف البحث بما يسمح باستخلاص نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التحليل.
- لا يكفي للاعتماد على الاعتراف أساسا لتوجيه التهمة أن يرد مجردا عن أي قرينة قانونية إضافية تدعمه، وخاصة إذا شابه ادعاء انتزاعه بالقوة، إذ يترتب عن ذلك مساس بالحقوق الشرعية المضمونة قانونا.
- يتعين على دائرة الاتهام، عند ممارستها صلاحياتها، استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة وأعمال التحري والتدقيق التي يتطلبها الملف، ويعدّ إغفالها لذلك قصورا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 121 و 132 و 258 و 264 من م ج خست-الفصل الا من م إلى-الفصل 196م إلى-الفصل 199 من م إلى-الفصل M6 مرای autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.