Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34 392 بتاريخ 03/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يرفض لمجرد عدم إضافة بطاقة السوابق ما لم يثبت وجود سوابق تدحض أصل نقاوة الذمة
Principe juridique
- يشترط لإسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أن لا يكون قد صدر ضده حكم سابق في جريمة أو جنحة متى كانت الجريمة من النوع الذي لا يمنع فيه القانون هذا التأجيل.
- تقوم نقاوة سوابق المتهم على أصل قانوني عام مفاده الاستقامة وسلامة النية، فلا يجوز افتراض وجود السوابق ضده لمجرد عدم تضمين ملف الدعوى بطاقة السوابق.
- يتحمل من يتمسك بوجود سوابق عدلية عبء إثباتها بما يدحض الأصل العام، ولا يجوز بناء تقدير العقوبة على فرضيات ظنية أو احتمالية غير مؤيدة بمعطيات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.