Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33931 بتاريخ 03/02/2017 : تخفيض العقوبة في جريمة الزنا جائز ما لم يثبت ارتكابها بمحل الزوجية
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتفريدها من خصائص قضاة الأصل ويجوز لهم النزول بها إلى الحد الأدنى المقرر للجنح ما لم يوجد مانع قانوني صريح يمنع إعمال ذلك التخفيض.
- حرمان مرتكبي جريمة الزنا من إعمال مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية لا يكون إلا في صورة ثبوت ارتكاب الجريمة بمحل الزوجية باعتباره شرطا قانونيا لتفعيل هذا المنع.
- قيام أركان الجريمة وثبوتها من المسائل التي يستقل بها قضاة الأصل متى استندوا إلى وسائل إثبات معتبرة قانونا تساند الإدانة ولا رقابة عليهم في ذلك من حيث التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.