Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40731 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من إمضاءات قضاة الهيئة
Principe juridique
- توقيع جميع قضاة الهيئة الحكمية على نسخة الحكم شرط جوهري لصحتها طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويؤدي تخلفه إلى بطلان الحكم.
- اكتمال إمضاءات نسخة الحكم من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم.
- إقرار الإدانة دون التثبت من استيفاء الجريمة لشروط قيامها ودون الإجابة عن الدفوع الجوهرية المثارة من المتهم يجعل القرار ضعيف التعليل ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.