Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33246/33258 بتاريخ 06/02/2017 : سلامة التعليل متى تأسس على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون تحريف

J P 33246/20176 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من التحريف أو التغيير.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد أقوال الشاكي القائم بالحق الشخصي وعدم الاستئناس بها متى ارتأت أن صفة القائم بالحق الشخصي تؤثر في حجيتها، كما يجوز لها طرح شهادة الشهود عند قيام ما يقدح فيها، ويكون الحكم بعدم سماع الدعوى صحيحا إذا انتهت المحكمة إلى تجرد التهمة في ظل استقرار الإنكار وغياب دليل معارض كاف لإثباتها.
  3. عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب الاستماع الإضافي إلى شهود جدد لا يعد خرقا لحقوق الدفاع متى بررت ذلك بكونهم لم يقع ذكرهم عند السماع الأولي، باعتبار أن تكوين وجدان المحكمة يتم على ضوء ما ثبت لديها من وقائع ووسائل إثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.