Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32510 بتاريخ 06/02/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع المؤيدات في أجلها القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن المؤيدات وما يفيد تبليغها داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه متى كان النص يرتب السقوط صراحة على مخالفة هذا الإجراء.
- يكون تعليل الحكم مستجيبا لمقتضياته القانونية متى كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة طرح النقاش حول المسؤولية الجزائية إذا كان الطعن منصبا على الفرع المدني وحده ولم تتول النيابة العمومية الطعن في الفرع الجزائي الذي اتصل به القضاء.
- ينعقد الالتزام بالتعويض على عاتق شركة تأمين المتسبب في الضرر تجاه المتضرر وفق مقتضيات التأمين الوجوبي ولا يجوز للناقلة أن تحتج تجاه المضرور بأخطاء السائقين لإعفائها من ضمانها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر-الفصل 89 مط-الفصل 117 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.