Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33042 بتاريخ 06/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع مشروطة بتعليل سائغ دون تحريف

J P 33042/20176 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ودون تحريف أو تغيير.
  2. متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الإدانة والبراءة ووازنت بينها وانتهت إلى عدم كفاية حجة الاتهام بتعليل له أصل ثابت بالملف فإن الطعن الذي يهدف إلى مجادلتها في ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
  3. لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مثله متى كان القضاء المطعون فيه مؤسسا على تعليل قانوني سليم ومسنود بما يبرره من عناصر الملف.

Textes appliqués

  • القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18-2-1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.