الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 33042 دد القضية تاريخ القرار: 06-02-2017 باسم الشعب التونسي مسر على أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14-05-2015 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ***** ***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 16-04-1975 تونسي - قاطن ب***** ***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33042 بتاريخ 06/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع مشروطة بتعليل سائغ دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ودون تحريف أو تغيير.
- متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الإدانة والبراءة ووازنت بينها وانتهت إلى عدم كفاية حجة الاتهام بتعليل له أصل ثابت بالملف فإن الطعن الذي يهدف إلى مجادلتها في ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
- لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مثله متى كان القضاء المطعون فيه مؤسسا على تعليل قانوني سليم ومسنود بما يبرره من عناصر الملف.
Textes appliqués
- القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18-2-1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.