Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33251 بتاريخ 07/02/2017 : لا تقوم جريمة عرض عملة مدلسة إذا ثبت بتقرير فني أن المحجوز منسوخ لا مدلس
Principe juridique
- الوصف الجزائي لجريمة تدليس عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية يقتضي ثبوت صفة التدليس في العملة موضوع التتبع باعتبارها عنصرا ماديا لازما لقيام الجريمة.
- متى انتهى تقرير الإختبار إلى أن الأوراق المحجوزة منسوخة وليست مدلسة فإن ذلك ينفي تحقق عنصر التدليس، ولا يستقيم معه إسناد جريمة عرض عملة مدلسة أو المشاركة فيها لعدم انطباق عناصر الفصل الجزائي المنطبق.
- اعتماد محكمة الأصل على وقائع أو معطيات مخالفة لما أثبته الاختبار الفني بما يؤدي إلى اعتبار المنسوخ مدلسا يعد تحريفا للوقائع يترتب عنه سوء تقدير عناصر الجريمة ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ج-الفصل 32 و 185 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.