Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33848 بتاريخ 06/02/2017 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي عند تخلي المحكمة عن الدعوى المدنية بعد حسم الدعوى العمومية نهائيا بعدم سماعها

J P 33848/20176 février 2017

Principe juridique

  1. متى قضت المحكمة الجزائية نهائيا في أصل الدعوى العمومية بعدم سماعها وقررت على ذلك التخلي عن الدعوى المدنية، فإن التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي يفقد ركنا جوهريا يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بما يوجب رفضه شكلا.
  2. التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية من قبل المحكمة الجزائية عند انتفاء شروط إسناد الفعل أو ثبوته وفق الفصل 170 من م ا ج يترتب عنه عدم نشوء محل قضائي للطعن بالتعقيب في الشق المدني المستند إلى نفس الأساس الجزائي.
  3. إذا لم تتول النيابة العمومية تعقيب الحكم الجزائي الفاصل نهائيا في الدعوى العمومية، فإن تعقيب القائم بالحق الشخصي وحده لا ينهض لإدخال النزاع في طور التعقيب عند انتفاء القرار النهائي في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.