الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 33848 تاریخ 2017/2/6 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2015/5/29 في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ضد المتهمين : ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33848 بتاريخ 06/02/2017 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي عند تخلي المحكمة عن الدعوى المدنية بعد حسم الدعوى العمومية نهائيا بعدم سماعها
Principe juridique
- متى قضت المحكمة الجزائية نهائيا في أصل الدعوى العمومية بعدم سماعها وقررت على ذلك التخلي عن الدعوى المدنية، فإن التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي يفقد ركنا جوهريا يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بما يوجب رفضه شكلا.
- التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية من قبل المحكمة الجزائية عند انتفاء شروط إسناد الفعل أو ثبوته وفق الفصل 170 من م ا ج يترتب عنه عدم نشوء محل قضائي للطعن بالتعقيب في الشق المدني المستند إلى نفس الأساس الجزائي.
- إذا لم تتول النيابة العمومية تعقيب الحكم الجزائي الفاصل نهائيا في الدعوى العمومية، فإن تعقيب القائم بالحق الشخصي وحده لا ينهض لإدخال النزاع في طور التعقيب عند انتفاء القرار النهائي في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.