Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33646 بتاريخ 07/02/2017 : طعن القائم بالحق الشخصي في العقوبة يتجاوز حقوقه المدنية

J P 33646/20177 février 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا انصبّ على مناقشة العقوبة الجزائية بما يتجاوز حقوقه المدنية.
  2. تقدير محكمة الموضوع لمدلول الحجج المكتوبة ولقيام أركان الجريمة في ضوء تنصيصاتها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان تعليلها سائغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الطعن لا يهدف إلا إلى مناقشة ذلك التقدير.
  3. التمسك بانتفاء قصد الإضرار بالغير لا يُعتدّ به متى تعارض مع البيانات المدوّنة بالحجة موضوع التتبع والتي استندت إليها محكمة الموضوع لإثبات القصد الجرمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.