Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32107 بتاريخ 09/02/2017 : فساد الحكم الجزائي عند قصور تسبيبه بما يحول دون مراقبة سلامة إسناد الجريمة
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي واقعا وقانونا تعليلا كافيا قائما على تحليل عناصر الملف دون تحريف أو تناقض أو تخمين، لأن سلامة التحليل شرط جوهري لصحة الحكم ولقابليته لمراقبة محكمة التعقيب.
- لا يكون تسبيب الإدانة مستساغا إذا اقتصر على إبراز القصد الجنائي الخاص وأغفل بيان القصد الجنائي العام بما يفيد انصراف الإرادة إلى ارتكاب الفعل مع العلم بعدم جوازه قانونا.
- يعد الحكم قاصر التسبيب إذا لم يبيّن بدقة قيام ركن الإسناد أو نفيه ولم يحدد على وجه الجزم كيفية ارتكاب الجريمة وتكييف أدوار الفاعل الأصلي والشريك عند الاقتضاء، لأن ذلك يولد شكا يمنع الاطمئنان إلى سلامة الإسناد.
Textes appliqués
- الفصل 205 م ج-الفصلين 201 و 202م.ج-الفصلين : 201 و 202 م . ج-الفصول 57- فقرة ثانية، و 168 و 199 و 13 مکرر و 155 و 150 م وارج والفصل 205 م . ج-أحكام الفصل في ا-أحكام الفصول 150 و 166 و 168 49.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.