Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34034 بتاريخ 09/02/2017 : إدانة المشاركة في السرقة لا تقوم على مجرد قرينة استعمال المسروق دون بيان الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يكفي الاعتماد على قرينة ناشئة عن استعمال المسروق لإثبات علم المتهم بفساد مصدره ما لم تُبيَّن الأدلة والقرائن التي تؤسس هذا العلم بيانا يرفع قرينة حسن النية والبراءة.
- إدانة المشاركة تقتضي بيان كيفية اتصال المتهم بالشيء محل الجريمة وتحديد الأفعال المادية المنسوبة إليه ووجه اندراجها ضمن إحدى صور المشاركة المنصوص عليها حصرا، وإلا كان الحكم مشوبا بخرق القانون وقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 264 autres décisions
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 37 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 32 و 264 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.