Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34415 بتاريخ 08/02/2017 : بطلان التتبعات لا يمتد إلى ما بعدها عند تصحيح الإجراء الباطل وفق الأثر النسبي للبطلان
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا وشاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- اعتماد مبدأ الأثر النسبي للبطلان يقتضي من المحكمة عند معاينة الإجراء الباطل أن تحدد نطاق البطلان ومرماه قبل ترتيب آثاره على بقية الإجراءات.
- إذا أمكن تصحيح الإجراء الباطل وفق ما يجيزه القانون، تعيّن على المحكمة إجراء التصحيح ثم الفصل في الأصل دون التوسّع في إبطال باقي الأعمال على خلاف مقتضى الأثر النسبي للبطلان.
- قرار دائرة الاتهام ذو مفعول تطهيري بالنسبة لما شاب أعمال التحقيق من إخلالات إجرائية في حدود ما خوله لها المشرّع من صلاحيات، فلا يصح سحب بطلان إجراء متعلق ببطاقة الإيداع الصادرة عنها على سائر إجراءات التتبع دون بيان وجه الارتباط القانوني.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 55 م ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 85 م إ ج-الفصل 119 م إ ج-الفصل 258 من م إج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 218 م ا ج-الفصل 116 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.