Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34590 بتاريخ 08/02/2017 : رقابة التعقيب على تقدير الشهادة تقتصر على وجود تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر التثبت من أن النتيجة مؤسسة على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
- متى بينت محكمة الموضوع أسباب عدم الارتياح إلى شهادة واعتبرتها غير كافية للإدانة تعليلا سائغا مستندا إلى معطيات ثابتة، امتنع على محكمة التعقيب استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.