Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40525 بتاريخ 08/12/2017 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما

J P 40525/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بالمستندات التي يوجبها القانون داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من القرار المطعون فيه.
  2. يشكل عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، إخلالا بإجراء جوهري رتّب عليه المشرّع سقوط الطعن عند عدم استكماله داخل الأجل القانوني.
  3. يقتضي الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجباته القانونية الحكم بحجز معلوم الخطية المؤمن بوصفه أثرا مترتبا على رفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.