الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 34549دد تاريخ القرار: 09 فيفري 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** ***** ضد الحق العام بتاريخ 2015/04/06 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 83 الصادر في 2015/05/28 والقاضي بنقض الحكم الابتدائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34549 بتاريخ 09/02/2017 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التعليل لعدم بيان الأسانيد الواقعية والقانونية
Principe juridique
- إن الامتناع عن الإمضاء على المحضر والإنكار لا يصلحان بذاتهما لإهدار أدلة الإثبات، ويبقى للمحكمة حق تقدير القرائن والموازنة بين أدلة البراءة والإدانة المعروضة عليها.
- تندرج ضمن عرقلة أعوان المراقبة الاقتصادية كل الأفعال التي تهدف إلى التخلّص من المراقبة بوضع الأعوان المؤهلين في حالة عدم إمكانية القيام بمهمتهم، ومن ذلك رفض تمكينهم من الوثائق الضرورية للمراقبة متى ثبتت صلته بالرقابة موضوعا وغاية.
- يكون القرار الجزائي مشوبا بمخالفة القانون عند قصور تعليله إذا لم يبيّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي أسّس عليها الإدانة ولم يتناول عناصر الملف والأركان القانونية الواجب بحثها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.