Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49729 بتاريخ 09/02/2017 : تكييف تدليس الكمبيالة ككتب يثبت حقا منتجا لآثار قانونية
Principe juridique
- تدخل الكمبيالة ضمن مفهوم "الكتب" متى كانت وثيقة تنشئ حقا أو تثبته وتنتج آثارا قانونية، مما يجعل تدليسها من غير الموظف العمومي أو من نزل منزلته خاضعا لأحكام الفصل 175 باعتباره تدليسا في محرر غير رسمي باستعمال الوسائل المنصوص عليها بالفصل 172.
- لا يطبق الفصل 199 على تدليس الكمبيالة لأن نطاقه ينصرف إلى الشهادات الادارية الواقع افتعالها باسم موظف عمومي ضمن الاعتداء على السلطة العامة، ولا يشمل "الأوراق التجارية" بالمعنى القانوني.
- لا قيام لجريمتي المسك واستعمال مدلّس إلا متى ثبت زور الكتب موضوع المسك أو الاستعمال، إذ إنهما جرائم قائمة بذاتها لكنها تفترض تحقق الركن المادي للتزوير الذي تبنى عليه المسؤولية الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172 من المجلة الجزائية-الفصلين 172 و 175-الفصل 175 autres décisions
- من ق ج-احكام الفصل 199 من مجلة القانون الجنائي-أن الفصل 199 من م ج-الفصلين 176 و 177 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 175-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.