Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34265 بتاريخ 09/02/2017 : وجوب تعليل القضاء بعدم سماع الدعوى على أساس مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخضع لسلطتها، غير أن ذلك مشروط باحترام مقتضيات التعليل عبر تناول العناصر القانونية الجوهرية بالبحث والمناقشة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إهمال المحكمة لقرائن الإدانة الثابتة بالملف عند تقرير القضاء بعدم سماع الدعوى يعد مخالفة صريحة لأحكام الفصل 168 م إ ج ويشكّل قصورا في التعليل يوجب نقض القرار.
- عند ثبوت قصور التعليل المتصل بإغفال مناقشة القرائن الحاسمة، يتعين نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى ضمانا لصحة التسبيب وتطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 260 و 261 ق ج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.