Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34265 بتاريخ 09/02/2017 : وجوب تعليل القضاء بعدم سماع الدعوى على أساس مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية

J P 34265/20179 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخضع لسلطتها، غير أن ذلك مشروط باحترام مقتضيات التعليل عبر تناول العناصر القانونية الجوهرية بالبحث والمناقشة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إهمال المحكمة لقرائن الإدانة الثابتة بالملف عند تقرير القضاء بعدم سماع الدعوى يعد مخالفة صريحة لأحكام الفصل 168 م إ ج ويشكّل قصورا في التعليل يوجب نقض القرار.
  3. عند ثبوت قصور التعليل المتصل بإغفال مناقشة القرائن الحاسمة، يتعين نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى ضمانا لصحة التسبيب وتطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 260 و 261 ق ج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.