Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34039 بتاريخ 09/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 34039/20179 février 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام التعليل سليما.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على قرائن واقعية لها أصل ثابت بالأوراق لتحديد جهة الخطأ وإسناد المسؤولية على ضوء جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين يعد عملا موضوعيا لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل واضحا ومتماسكا وغير محرف لمستندات الملف.
  3. لا ينهض خرق أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين سببا للنقض إذا تبين أن محكمة الموضوع عللت تحميل المسؤولية استنادا إلى حالة من حالات جدول تحديد المسؤوليات التي رأت انطباقها على المناورة محل النزاع، وكان استخلاصها مستمدا من عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.