Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50983 بتاريخ 09/02/2017 : تغيير الوصف القانوني للجريمة وجوبا عند ثبوت ظروف التشديد المؤثرة في درجة العقاب
Principe juridique
- متى ثبتت ظروف التشديد التي ربطها المشرّع بصفة الجاني أو باستعماله خصائص وظيفته أو وسائلها، فإن أثرها ينصرف إلى درجة العقاب ووصف الجريمة بما يوجب على القاضي اعتماد الوصف القانوني الذي تقتضيه هذه الظروف.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد ظروف التشديد الثابتة والناشئة عن العناصر المكوّنة للجريمة والتعويل بدل ذلك على اعتبارات تفاهة المسروق أو ارتكاب الفعل لأول مرة لتغيير تكييف الفعل من جناية إلى جنحة، لأن هذه الاعتبارات لا تنال من الوصف القانوني وإنما يقتصر أثرها على تقدير ظروف التخفيف.
- إن تجنيح الأفعال رغم قيام عناصر التشديد التي ترفع الجريمة إلى مرتبة الجناية يعد خرقا للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.