Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34287 بتاريخ 09/02/2017 : ثبوت علاقة السببية في القتل على وجه الخطأ متى كانت مضاعفات الكسور الناجمة عن الحادث سببا حاسما للوفاة

J P 34287/20179 février 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب في مواجهة من لم يثبت تبليغ مستنداته طبق الشكل الذي يفرضه القانون، متى تخلف ما يفيد تمام التبليغ وفق الإجراء المقرر لذلك.
  2. تستخلص علاقة السببية بين الحادث والوفاة من تقرير الاختبار الطبي متى أفاد بأن الوفاة نجمت عن مضاعفات الكسور الناتجة عن الحادث، ولا يقبل الدفع بوجود سبب مستقل للوفاة عندما يثبت أن تلك المضاعفات ما كانت لتتحقق لولا الإصابات المترتبة عن الحادث.
  3. يرد الطعن لضعف التعليل إذا كان قائما على منازعة غير سليمة لمؤدى التقرير الطبي ولمسار السببية الذي استند إليه الحكم، فتظل مستندات الطعن واهية وغير قائمة على سند قانوني صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل الثامن من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة-الفصل 90 من م ط autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.