الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 34515 بتاريخ 2017/02/09 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 ماي 201 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق الشركة ***** ***** ***** و ***** ***** "*****" في شخص ممثلها القانوني. ضد ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34515 بتاريخ 09/02/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- استثناء الضمان في مادة التأمين لا يُقبل التمسك به من المؤمن إذا لم يحترم الإجراء الزمني المتمثل في إعلام صندوق ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني المحدد لذلك، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في هذا الدفع.
- الدفع باستثناء الضمان يعد دفعا متعلقا بمصلحة الأطراف ولا يندرج ضمن الإجراءات الأساسية ولا ضمن النظام العام، لذلك لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- تقوم صفة القيام ضد شركة التأمين متى ثبت وجود عقد التأمين بمؤيداته، ولا ينال منها مجرد ادعاء عدم التأمين دون ما يفيد ذلك في الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.