الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 34117 بتاريخ 09 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 28 ماي 2015 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام و القائم بالحق الشخصي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34117 بتاريخ 09/02/2017 : قصور التعليل الماس بحقوق الدفاع عند إغفال المحكمة بحث دفع جوهري مؤثر في تحديد المبلغ المستولى عليه
Principe juridique
- يعدّ الحكم هاضما لحقوق الدفاع ومتسما بانعدام التعليل إذا أغفل بحث دفع جوهري تمسك به المتهم من شأنه التأثير في تقدير عناصر الإدانة وتحديد مقدار المبلغ موضوع الاستيلاء.
- لا يكفي لردّ المطاعن مجرد بيان أركان الجريمة بصفة عامة متى تعلق الدفع بمسألة محددة من شأنها تغيير نطاق الفعل المنسوب أو قيمته، إذ يتعين على المحكمة التعرض لها بالتعليل والبحث.
- يستوجب نقض الحكم إذا ثبت أن ما اعتمده من معطيات فنية لا يجيب عن الإشكال الذي أثاره الدفاع بشأن تأثير مدة الغياب على مقدار الفارق المالي المعتمد للإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.