Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34517 بتاريخ 09/02/2017 : وجوب تعليل العقوبة بتحديد نصيب كل جريمة منها أو التصريح بالتوارد عند تعدد الجرائم
Principe juridique
- إذا تعلّقت الإحالة بجرائم متعددة، تعيّن على محكمة الحكم عند تقرير العقوبة أن تخصّص لكل جريمة العقاب الخاص بها أو أن تُبيّن بوضوح اعتمادها للتوارد حتى يتحدد الأساس القانوني للعقاب.
- إن الاكتفاء بتسليط عقوبة سالبة للحرية دون التدقيق في ما إذا كانت مترتبة عن جريمة واحدة أو عن جرائم متعددة، ودون بيان موقف المحكمة من التوارد، يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
- يُستخلص قيام الخطأ القانوني عندما يُفهم من منطوق الحكم أنه أقر الإدانة ونزل بالعقاب دون ضبط كيفية توزيع العقاب أو إدماجه على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 219 من م ج-قانون 1969/06/12 الأسلحة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.