Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34218 بتاريخ 09/02/2017 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوتها على وجه الجزم واليقين دون الشك والتخمين

J P 34218/20179 février 2017

Principe juridique

  1. الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا أحاطت بالوقائع شُبهة أو تردّد بما يمنع الاطمئنان، تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم.
  2. تقدير محكمة الموضوع للروايات المتعارضة وترجيحها استنادا إلى وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا يُراقب تعقيبيا متى كان تعليلها سائغا.
  3. الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته لتكوين قناعتها يُعدّ جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.