Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34218 بتاريخ 09/02/2017 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوتها على وجه الجزم واليقين دون الشك والتخمين
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا أحاطت بالوقائع شُبهة أو تردّد بما يمنع الاطمئنان، تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم.
- تقدير محكمة الموضوع للروايات المتعارضة وترجيحها استنادا إلى وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا يُراقب تعقيبيا متى كان تعليلها سائغا.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته لتكوين قناعتها يُعدّ جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.