Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34247 بتاريخ 09/02/2017 : لا يقبل تعقيب الحكم الجزائي عند ثبوت أن محكمة الأصل استخلصت مسؤولية الحادث من صورة مستجيبة للحالة التاسعة بما يفيد خرق أولوية المرور
Principe juridique
- متى كانت محكمة الأصل قد اعتمدت صورة الحادث المستجيبة للحالة القانونية المنطبقة واستخلصت منها خرق أولوية المرور على نحو سائغ ومطابق للواقع والقانون، فإن الطعن المؤسس على دعوى غموض صورة الحادث لا يكون قائما على سند قانوني صحيح.
- تقدير الغرم والترفيع فيه يدخل في سلطة قضاة الأصل التقديرية المبنية على وجدانهم الخالص، ولا يلتزمون بتعليل مفصل إلا في الحدود التي تقتضيها الحالة باعتبارها تعبيرا عاما يشمل ما يتعلق بالحادث وآثاره.
- إذا ظلت مستندات الطعن واهية وغير مؤسسة على سند قانوني صحيح تعيّن رد مطلب التعقيب وترتيب الجزاء المالي على الطاعنة طبقا للنص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م ط و-قانون 2005-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.