Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34166 بتاريخ 10/02/2017 : قيام جريمة الخيانة الموقوفة من أجير بثبوت استيلاء الأجير على ما قبضه لفائدة مؤجرته دون مبرر
Principe juridique
- تقوم جريمة الخيانة الموقوفة من أجير متى ثبت أن الحائز للمال بصفته الأجيرية تسلّمه لحساب مؤجرته ثم استولى عليه دون موجب قانوني، بما يفيد انصراف نيته إلى تحقيق منفعة مالية شخصية وإلحاق الضرر بمصالح المؤجرة.
- تُعد صفة الأجير المكلّف بإدارة أو الإشراف على نقطة بيع ظرفا مشددا للعقاب كلما كانت هي الأساس الذي مكّنه من قبض المال لحساب المؤسسة ثم الاستئثار به.
- يُستخلص القصد الجنائي في جريمة الخيانة من القرائن الجدية المتساندة متى كانت كافية الدلالة على نية التملك، وللمحكمة أن تطرح دفوع الإنكار إذا عللت عدم اطمئنانها إليها تعليلا سائغا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى تضمّن الحكم تعليلا كافيا يبرز العناصر القانونية للجريمة وتطبيقها الصحيح على ما استخلصته المحكمة من مؤيدات.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من م إ . ج ...-الفصل 297 فقرة ثانية-الفصل 297 ق ج-الفصل 257 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.