Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34806 بتاريخ 10/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق ما لم يثبت خلافها
Principe juridique
- يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في الجنح والجرائم المعاقب عليها بالسجن ألا يكون قد صدر سابقا على المتهم حكم من أجل جريمة أو جنحة.
- تعتبر نقاوة سوابق المتهم هي الأصل استنادا إلى المبدأ العام القاضي بأن الأصل في الإنسان الإستقامة وسلامة النية حتى يثبت خلاف ذلك، فلا يفترض وجود السوابق في جانبه بغير دليل.
- لا يجوز حرمان المتهم من إمكانية تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد عدم إضافة بطاقة سوابقه، إذ يبقى إثبات وجود السوابق على عاتق من يتمسك بها.
- تقتضي المحاكمة العادلة أن يبنى الحكم في تقدير العقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على مجرد إفتراضات ظنية وإحتمالية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.