Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34806 بتاريخ 10/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق ما لم يثبت خلافها

J P 34806/201710 février 2017

Principe juridique

  1. يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في الجنح والجرائم المعاقب عليها بالسجن ألا يكون قد صدر سابقا على المتهم حكم من أجل جريمة أو جنحة.
  2. تعتبر نقاوة سوابق المتهم هي الأصل استنادا إلى المبدأ العام القاضي بأن الأصل في الإنسان الإستقامة وسلامة النية حتى يثبت خلاف ذلك، فلا يفترض وجود السوابق في جانبه بغير دليل.
  3. لا يجوز حرمان المتهم من إمكانية تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد عدم إضافة بطاقة سوابقه، إذ يبقى إثبات وجود السوابق على عاتق من يتمسك بها.
  4. تقتضي المحاكمة العادلة أن يبنى الحكم في تقدير العقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على مجرد إفتراضات ظنية وإحتمالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.