Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34621 بتاريخ 10/02/2017 : لا يرفض تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لمجرد عدم إضافة بطاقة السوابق

J P 34621/201710 février 2017

Principe juridique

  1. يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أن لا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة، وتقدير تحقق هذا الشرط لا يبنى على افتراض وجود سوابق غير ثابتة.
  2. تقوم نقاوة السوابق مقام الأصل استنادا إلى المبادئ القانونية العامة، ولا ينهض مجرد عدم إضافة بطاقة السوابق دليلا قانونيا على ثبوتها.
  3. تقتضي قواعد المحاكمة العادلة أن يستند تقدير العقوبة وآثارها إلى معطيات ثابتة ويقينية لا إلى مجرد احتمالات ظنية لا سند لها بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.