Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33759 بتاريخ 13/02/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووسائل الإثبات وترجيحها لتحديد نسبة المسؤولية يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها متى تأسس استخلاصها على أصل ثابت بالأوراق وكان سائغا قانونا.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل اعتماد دفع قانوني لم يسبق طرحه أمام محكمة الأصل بدرجتيها، ويقع ردّ المطعن المثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب لعدم سبق إثارته.
- لا يقبل مطعن ضعف التعليل إذا لم يبيّن الطاعن موطن الخلل في التعليل بيانا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، ويكون الردّ واجبا متى كان التعليل مستجمعا لمقوماته واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 89 مط-الفصل 123 م ت-الحالة 14 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 134 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.